العربية.نت تنشر النص الكامل لمسودة الدستور العراقي
لأول مرة في تاريخ العراق الحديث قام الشعب العراقي بانتخاب ممثليه في 30 يناير/كانون الثاني 2005، حيث تحدى الملايين من العراقيين تهديدات الجماعات المسلحة في العراق لينتخبوا ممثليهم في الجمعية الوطنية في العراق الذين شكلوا لجنة إعداد مسودة الدستور العراقي الدائم.
ولأول مرة في تاريخ العراق الحديث سيصوت الشعب العراقي على مسودة الدستور في 15-10-2005 ، بعد أن وزعت ملايين النسخ من مسودة الدستور على الشعب العراقي وتم إنجاز حملات إعلامية واسعة لشرح مواده.
وكان حسين الشهرستاني، نائب رئيس الجمعية الوطنية المؤقتة، أن تم تسليم النسخة المعدلة و النهائية لمسودة الدستور العراقي الدائم في يوم 14-9-2005 إلى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في بغداد بغية طبع 5 ملايين نسخة منها تمهيدا لتوزيعها على الشعب العراقي الذي من المقرر أن يبدي رأيه حولها من خلال استفتاء عام منتصف اکتوبر /تشرين الأول 2005.
وکانت الجمعية الوطنية قد تسلمت مسودة الدستور الأولى في 22-8-2005 ، لكن خمسة تعديلات قد أجريت عليها بعد أن جرت مفاوضات بين بعض الكتل السياسية و استجابة لمطالب الجامعة العربية.
والمواد القانونية التي تم تعديلها: المادة "3" الخاصة بهوية العراق، و المادة "107" و الفقرة الثانية من المادة "110" المتعلقتان بالمياة والكهرباء، و حُذفت المادة "44" المتعلقة بالتزام العراق بالمعاهدات و الاتفاقيات الدولية المصادق عليها إلا في حالات تعارضها مع الدستور العراقي. و كذلك تم تعديل المادة "135" المتعلقة بموضوع نيابة رئيس الوزراء في الدورة الانتخابية الاولى.
وفيما يلي النص الكامل لمسودة الدستور وحسبما نشر في جريدة الصباح العراقية في 15-9-2005.
مسودة الدستور النهائية المسلمة للأمم المتحدة الديباجة:
بسم الله الرحمن الرحيم"ولقد كرمنا بني آدم"
“نحنُ أبناء وادي الرافدين موطن الأنبياء ومثوى الأئمة الأطهار ورواد الحضارة وصناع الكتابة ومهد الترقيم، على أرضنا سنَّ أول قانون وضعه الإنسان، وفي وطننا خُطَّ أعرق عهد عادل لسياسة الأوطان، وفوق ترابنا صلى الصحابة والأولياء، ونظَّر الفلاسفة والعلماء، وأبدع الأدباء والشعراء. عرفانا منا بحق الله علينا، وتلبية لنداء وطننا ومواطنينا، واستجابة لدعوة قياداتنا الدينية والوطنية وإصرار مراجعنا العظام وزعمائنا ومصلحينا وقوانا الوطنية وسياسيينا، ووسطَ مؤازرة عالمية من أصدقائنا ومحبينا، زحفنا لأول مرة في تاريخنا لصناديق الاقتراع بالملايين، رجالا ونساء وشيبا وشبانا في 30 يناير/كانون الثاني سنة 2005، مستذكرين مواجع القمع الطائفي من قبل الطغمة المستبدة، ومستلهمين فجائع شهداءِ العراق شيعة وسنة، عربا وكردا وتركمانا، ومعهم بقية إخوانهم من المكونات جميعها، ومستوحين ظُلامة استباحة المدن المقدسة والجنوب في الانتفاضة الشعبانية، ومكتوين بلظى شجن المقابر الجماعية والأهوار والدجيل وغيرها، مستنطقين عذابات القمع القومي في مجازر حلبجة وبرزان والأنفال والكرد الفيليين، ومستلهمين مآسي التركمان في بشيروكما في بقية مناطق العراق فقد عانى أهالي المنطقة الغربية من تصفية قيادتها ورموزها وشيوخها وتشريد كفاءاتها وتجفيف منابعها الفكرية والثقافية، فسعينا يدا بيد وكتفا بكتف، لنصنع عراقنا الجديد، عراق المستقبل، من دون نعرة طائفية، ولا نزعة عنصرية، ولا عقدة مناطقية، ولا تمييز، ولا إقصاء.
لم يثننا التكفير والإرهاب عن أن نمضي قدما لبناء دولة القانون، ولم توقفنا الطائفية والعنصرية من أن نسير معا لتعزيز الوحدة الوطنية، وانتهاج سبل التداول السلمي للسلطة، وتبني أسلوب التوزيع العادل للثروة، ومنح تكافؤ الفرص للجميع.
نحن شعب العراق الناهض توا من كبوته، والمتطلع بثقة إلى مستقبله من خلال نظامٍ جمهوري اتحادي ديمقراطي تعددي، عَقَد العزم برجاله ونسائه، وشيوخه وشبابه، على احترام قواعد القانون، ونبذ سياسة العدوان، والاهتمام بالمرأة وحقوقها، والشيخ وهمومه، والطفل وشؤونه، وإشاعة ثقافة التنوع، ونزع فتيل الإرهاب. نحن شعب العراق الذي آل على نفسه بكلِ مكوناته وأطيافه أن يقرر بحريته واختياره الاتحاد بنفسه، وأن يتعظ لغده بأمسه، وأن يسن من منظومة القيم والمثل العليا لرسالات السماء ومن مستجدات علم وحضارة الإنسان هذا الدستور الدائم. إن الالتزام بهذا الدستور يحفظ للعراق اتحاده الحر شعبا وأرضا وسيادة.
الباب الأول
المبادئ الأساسية
الدولة ونظام الحكمالمادة (1): جمهورية العراق دولة مستقلة ذات سيادة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي اتحادي.
الهوية الدينيةالمادة (2):أولا: الإسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر أساس للتشريع:أ - لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام.ب - لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية. ج - لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور. ثانيا: يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما يضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحيين والأيزديين والصابئة المندائيين.
الهوية السياسيةالمادة (3): العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب، وهو جزء من العالم الإسلامي، وعضو مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية وملتزم بميثاقها.
الهوية الثقافيةالمادة (4): أولا: اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق، ويضمن حق العراقيين بتعليم أبنائهم بلغة الأم كالتركمانية والسريانية والأرمنية في المؤسسات التعليمية الحكومية وفق الضوابط التربوية، أو بأي لغة أخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة.
ثانيا: يحدد نطاق المصطلح لغة رسمية، وكيفية تطبيق أحكام هذه المادة بقانون يشمل: أ - إصدار الجريدة الرسمية باللغتين.ب - التكلم والمخاطبة والتعبير في المجالات الرسمية كمجلس النواب، ومجلس الوزراء، والمحاكم، والمؤتمرات الرسمية، بأي من اللغتين.ج - الاعتراف بالوثائق الرسمية والمراسلات باللغتين وإصدار الوثائق الرسمية بهما.د - فتح مدارس باللغتين وفق الضوابط التربوية.هـ أي مجالات أخرى يحتمها مبدأ المساواة، مثل الأوراق النقدية، وجوازات السفر، والطوابع.
ثالثا: تستعمل المؤسسات والأجهزة الاتحادية في إقليم كردستان اللغتين.
رابعا: اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان أخريان في الوحدات الإدارية التي يشكلون فيها كثافة سكانية.
خامسا: لكل إقليم أو محافظة اتخاذ أي لغة محلية أخرى لغة رسمية إضافية إذا أقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء عام.
السيادةالمادة (5):السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية.
تداول السلطةالمادة (6):يتم تداول السلطة سلميا، عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور.
الإرهاب والبعثالمادة (7): أولا: يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمى كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون.
ثانيا: تلتزم الدولة بمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله، وتعمل على حماية أراضيها من أن تكون مقرا أو ممرا أو ساحة لنشاطه.
العلاقة مع دول الجوارالمادة (8): يرعى العراق مبادئ حسن الجوار، ويلتزم عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية، ويقيم علاقاته على أساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل، ويحترم التزاماته الدولية.
القوات المسلحة والمليشياتالمادة (9):أولا: أ - تتكون القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية من مكونات الشعب العراقي، تراعي توازنها وتماثلها دون تمييز أو إقصاء، وتخضع لقيادة السلطة المدنية، وتدافع عن العراق ولا تكون أداة في قمع الشعب العراقي، ولا تتدخل في الشؤون السياسية، ولا دور لها في تداول السلطة.ب - يحظر تكوين مليشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة.ج - لا يجوز للقوات العراقية المسلحة وأفرادها، وبضمنهم العسكريون العاملون في وزارة الدفاع أو أي دوائر أو منظمات تابعة لها، الترشيح في انتخابات لإشغال مراكز سياسية، ولا يجوز لهم القيام بحملات انتخابية لصالح مرشحين فيها ولا المشاركة في غير ذلك من الأعمال التي تمنعها أنظمة وزارة الدفاع، ويشمل عدم الجواز هذا أنشطة أولئك الأفراد المذكورين آنفا التي يقومون بها بصفتهم الشخصية أو الوظيفية، دون أن يشمل ذلك حقهم بالتصويت في الانتخابات.د - يقوم جهاز المخابرات الوطني العراقي بجمع المعلومات وتقييم التهديدات الموجهة للأمن الوطني وبتقديم المشورة للحكومة العراقية. ويكون تحت السيطرة المدنية ويخضع لرقابة السلطة التشريعية ويعمل وفق القانون وبموجب مبادئ حقوق الإنسان المعترف بها.
أسلحة محظورةهـ - تحترم الحكومة العراقية، وتنفذ التزامات العراق الدولية الخاصة بمنع انتشار وتطوير وإنتاج واستخدام الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ويمنع ما يتصل بتطويرها وتصنيعها وإنتاجها واستخدامها من معدات ومواد وتكنولوجيا وأنظمة للاتصال.
ثانيا: تنظم خدمة العلم بقانون.
العتبات المقدسةالمادة (10): العتبات المقدسة والمقامات الدينية في العراق كيانات دينية وحضارية، وتلتزم الدولة بتأكيد وصيانة حرمتها، وضمان ممارسة الشعائر بحرية فيها.
العاصمةالمادة (11):بغداد عاصمة جمهورية العراق.
العلم والنشيد الوطنيالمادة (12): أولا: ينظم بقانون علم العراق وشعاره ونشيده الوطني بما يرمز إلى مكونات الشعب العراقي.
ثانيا: تنظم بقانون الأوسمة والعطلات الرسمية والمناسبات الدينية والوطنية والتقويم الهجري والميلادي.
دستور الاتحاد ودساتير الأقاليمالمادة (13): أولا: يُعد هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزما في أنحائه كافة، ومن دون استثناء.
ثانيا: لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلا كل نص يرد في دساتير الأقاليم أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه.
الباب الثاني
الحقوق والحريات
الفصل الأول: الحقوق
أولا: الحقوق المدنية والسياسية
الحقوق المدنية:
المساواة أمام القانونالمادة (14): العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.
المادة (15):لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقا للقانون، وبناء على قرار صادر عن جهة قضائية مختصة.
المادة (16): تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
المادة (17): أولا: لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين والآداب العامة.ثانيا: حرمة المساكن مصونة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها أو التعرض لها إلا بقرار قضائي ووفقا للقانون.
الجنسيةالمادة (18): أولا: العراقي هو كل من ولد لأب عراقي أو لأم عراقية.ثانيا: الجنسية العراقية حق لكل عراقي، وهي أساس مواطنته. ثالثا: أ - يحظر إسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالولادة لأي سبب من الأسباب، ويحق لمن أسقطت عنه طلب استعادتها، وينظم ذلك بقانون. ب - تسحب الجنسية العراقية من المتجنس بها في الحالات التي ينص عليها القانون.رابعا: يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصبا سياديا أو أمنيا رفيعا التخلي عن أي جنسية أخرى مكتسبة، وينظم ذلك بقانون. خامسا: لا تمنح الجنسية العراقية لأغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق.سادساً: تنظم أحكام الجنسية بقانون، وينظر في الدعاوى الناشئة عنها من قبل المحاكم المختصة.
القضاء والتقاضيالمادة (19):أولا: القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون.ثانيا: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة أشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة.ثالثا: التقاضي حق مصون ومكفول للجميع. رابعا: حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. خامسا: المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، ولا يحاكم المتهم بالتهمة ذاتها مرة أخرى بعد الإفراج عنه إلا إذا ظهرت أدلة جديدة. سادسا: لكل فرد الحق في أن يعامل معاملة عادلة في الإجراءات القضائية والإدارية.سابعا: جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية.ثامنا: العقوبة شخصية.تاسعا: ليس للقوانين أثر رجعي ما لم يُنص على خلاف ذلك، ولا يشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم.عاشرا: لا يسري القانون الجزائي بأثر رجعي إلا إذا كان أصلح للمتهم.حادي عشر: تنتدب المحكمة محاميا للدفاع عن المتهم بجناية أو جنحة لمن ليس له محام يدافع عنه وعلى نفقة الدولة.ثاني عشر:أ - يحظر الحجز. ب - لا يجوز الحبس أو التوقيف في غير الأماكن المخصصة لذلك وفق قوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة. ثالث عشر: تعرض أوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم ولا يجوز تمديدها إلا مرة واحدة وللمدة ذاتها.
الحقوق السياسيةالمادة (20): للمواطنين (رجالا ونساء) حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح.
المادة (21):أولا: يحظر تسليم العراقي إلى الجهات والسلطات الأجنبية. ثانيا: ينظم حق اللجوء السياسي إلى العراق بقانون، ولا يجوز تسليم اللاجئ السياسي إلى جهة أجنبية، أو إعادته قسرا إلى البلد الذي فر منه. ثالثا: لا يمنح حق اللجوء السياسي إلى المتهم بارتكاب جرائم دولية، أو إرهابية أو كل من ألحق ضررا بالعراق.
ثانياً: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
حق العمل المادة (22):أولا: العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة. ثانيا: ينظم القانون، العلاقة بين العمال وأصحاب العمل على أسس اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية.ثالثا: تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية، أو الانضمام إليها، وينظم ذلك بقانون.
الملكية والتملكالمادة (23): أولا: الملكية الخاصة مصونة، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها في حدود القانون.ثانيا: لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل، وينظم ذلك بقانون.ثالثا: أ - للعراقي الحق في التملك في أي مكان في العراق، ولا يجوز لغيره تملك غير المنقول إلا ما استثني بقانون.ب - يحظر التملك لأغراض التغيير السكاني.
المادة (24): تكفل الدولة حرية الانتقال للأيدي العاملة والبضائع ورؤوس الأموال العراقية بين الأقاليم والمحافظات، وينظم ذلك بقانون.
الاقتصاد والاستثمارالمادة (25): تكفل الدولة إصلاح الاقتصاد العراقي وفق أسس اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده وتنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته.
المادة (26): تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة وينظم ذلك بقانون.
الأموال والأملاك العامةالمادة (27):أولا: للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن.ثانيا: تنظم بقانون الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي لا يجوز فيها التنازل عن شيء من هذه الأموال.
الضرائب والرسومالمادة (28):أولا: لا تفرض الضرائب والرسوم ولا تعدل ولا تجبى، ولا يعفى منها إلا بقانون.ثانيا: يعفى أصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة، وينظم ذلك بقانون.
حماية الفئات الاجتماعيةالمادة (29):أولاً: أ - الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمتها الدينية والأخلاقية والوطنية.ب - تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم. ثانيا: للأولاد حق على والديهم في التربية والرعاية والتعليم، وللوالدين حق على أولادهم في الاحترام والرعاية، ولا سيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة. ثالثا: يحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال بصوره كافة، وتتخذ الدولة الإجراءات الكفيلة بحمايتهم. رابعا: تمنع أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع.
الضمان الاجتماعيالمادة (30):أولا: تكفل الدولة للفرد وللأسرة وبخاصة الطفل والمرأة الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياة كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.ثانيا: تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون.
المادة (31):أولا: لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية. ثانيا: للأفراد والهيئات إنشاء مستشفيات أو مستوصفات أو دور علاج خاصة بإشراف من الدولة، وينظم ذلك بقانون.
المادة (32): ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع وينظم ذلك بقانون.
البيئةالمادة (33): أولا: لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة.ثانيا: تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الإحيائي والحفاظ عليهما.
التعليمالمادة (34): أولا: التعليم عامل أساس لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة، وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية، وتكفل الدولة مكافحة الأمية.ثانيا: التعليم المجاني حق لكل العراقيين في مختلف مراحله.ثالثا: تشجع الدولة البحث العلمي للأغراض السلمية بما يخدم الإنسانية، وترعى التفوق والإبداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ. رابعا: التعليم الخاص والأهلي مكفول وينظم بقانون.
الفصل الثاني: الحريات
الحريات الشخصيةالمادة (35):أولا: أ - حرية الإنسان وكرامته مصونة.ب - لا يجوز توقيف أحد أو التحقيق معه إلا بموجب قرار قضائي.ح - يحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه، وفقا للقانون.ثانيا: تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني.ثالثا: يحرم العمل القسري "السخرة"، والعبودية وتجارة العبيد "الرقيق"، ويحرم الاتجار بالنساء والأطفال، والاتجار بالجنس.
حرية التعبيرالمادة (36): تكفل الدولة وبما لا يخل بالنظام العام والآداب:أولا: حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.ثانيا: حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.ثالثا: حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون.
تأسيس الأحزاب والجمعياتالمادة (37):أولا: حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية، أو الانضمام إليها مكفولة، وينظم ذلك بقانون. ثانيا: لا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي حزب أو جمعية أو جهة سياسية، أو إجباره على الاستمرار في العضوية فيها.
الحريات الشخصية والدينيةالمادة (38):حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والإلكترونية وغيرها مكفولة، ولا يجوز مراقبتها أو التنصت عليها، أو الكشف عنها، إلا لضرورة قانونية وأمنية، وبقرار قضائي.
المادة (39): العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم وينظم ذلك بقانون.
المادة (40): لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة.
المادة (41):أولا: أتباع كل دين أو مذهب أحرار في: أ - ممارسة الشعائر الدينية بما فيها الشعائر الحسينية.ب - إدارة الأوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية، وينظم ذلك بقانون. ثانيا: تكفل الدولة حرية العبادة وحماية أماكنها.
المادة (42): أولا: للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه. ثانيا: لا يجوز نفي العراقي، أو إبعاده، أو حرمانه من العودة إلى الوطن.
مؤسسات المجتمع المدني والعشائرالمادة (43):أولا: تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، ودعمها وتطويرها واستقلاليتها، بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق الأهداف المشروعة لها، وينظم ذلك بقانون.ثانيا: تحرص الدولة على النهوض بالقبائل والعشائر العراقية، وتهتم بشؤونها بما ينسجم مع الدين والقانون وتعزز قيمها الإنسانية النبيلة، وبما يساهم في تطوير المجتمع، وتمنع الأعراف العشائرية التي تتنافى مع حقوق الإنسان.
المادة (44):لا يكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناء عليه، على ألا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية.
الباب الثالث
السلطات الاتحادية
مكونات السلطات الاتحاديةالمادة (45): تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات.
الفصل الأول:
السلطة التشريعيةالمادة (46):تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد.
أولا: مجلس النواب
عدد الأعضاءالمادة (47):أولا: يتكون مجلس النواب من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه.
شروط العضويةثانيا: يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب أن يكون عراقيا كامل الأهلية. ثالثا: شروط المرشح والناخب وكل ما يتعلق بالانتخاب ينظم بقانون.رابعا: يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من أعضاء مجلس النواب.خامسا: يقوم مجلس النواب بسن قانون يعالج حالات استبدال أعضائه عند الاستقالة أو الإقالة أو الوفاة. سادسا: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب، وأي عمل أو منصب رسمي آخر.
القسمالمادة (48): يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية أمام المجلس قبل أن يباشر عمله بالصيغة الآتية: "أقسم بالله العلي العظيم، أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية بتفان وإخلاص، وأن أحافظ على استقلال العراق وسيادته، وأرعى مصالح شعبه وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وأن أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء، وألتزم بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد، والله على ما أقول شهيد".
النظام الداخليالمادة (49): يضع مجلس النواب نظاما داخليا له لتنظيم سير العمل فيه.
صحة العضوية والطعنالمادة (50):أولا: يبت مجلس النواب في صحة عضوية أعضائه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض، بأغلبية ثلثي أعضائه. ثانيا: يجوز الطعن في قرار المجلس أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.
علنية الجلساتالمادة (51):أولا: تكون جلسات مجلس النواب علنية إلا إذا ارتأى لضرورة خلاف ذلك.ثانيا: تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبة.
الدعوة للانعقادالمادة (52): يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سنا لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد أكثر من المدة المذكورة آنفا
رئيس المجلس ونائباهالمادة (53):ينتخب مجلس النواب في أول جلسة له رئيسا، ثم نائبا أول ونائبا ثانيا، بالأغلبية المطلقة أعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر.
الدورة البرلمانيةالمادة (45): أولا: تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنوات تقويمية، تبدأ بأول جلسة له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة.ثانيا: يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسة وأربعين يوما من تاريخ انتهاء دورته الانتخابية.
المادة (55): لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين أمدهما ثمانية أشهر، يحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما، ولا ينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة إلا بعد الموافقة عليها.
المادة (56):أولا: لرئيس الجمهورية أو لرئيس الوزراء أو لرئيس مجلس النواب أو لخمسين عضوا من أعضاء المجلس، دعوته إلى جلسة استثنائية، ويكون الاجتماع مقتصرا على الموضوعات التي أوجبت الدعوة إليه.ثانيا: يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما لا يزيد على ثلاثين يوما، لإنجاز المهمات التي تستدعي ذلك، بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس النواب أو خمسين عضوا من أعضاء المجلس.
النصاب القانونيالمادة (57): أولا: أ - يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.ب - تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالأغلبية البسيطة، بعد تحقق النصاب ما لم ينص على خلاف ذلك.
مشروعات ومقترحات القوانينثانيا: أ - مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء. ب - مقترحات القوانين تقدم من عشرة من أعضاء مجلس النواب، أو من إحدى لجانه المختصة.
اختصاصات المجلسالمادة (58):يختص مجلس النواب بما يأتي:
التشريعأولا: تشريع القوانين الاتحادية.
الرقابةثانيا: الرقابة على أداء السلطة التنفيذية.
المصادقة على المعاهدات والاتفاقياتثالثا: تنظم بقانون عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
انتخاب رئيس الجمهوريةرابعا: انتخاب رئيس الجمهورية.
الموافقة على تعيين أصحاب المناصب الحساسةخامسا: الموافقة على تعيين كل من: أ - رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي بالأغلبية المطلقة، بناء على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى.ب - السفراء وأصحاب الدرجات الخاصة باقتراح من مجلس الوزراء. ج - رئيس أركان الجيش، ومعاونوه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات، بناء على اقتراح من مجلس الوزراء.
النظر في مقترحات ومشروعات القوانينأ - النظر في مقترحات القوانين المقدمة من عشرة أعضاء للمجلس أو من قبل إحدى لجانه المختصة. ب - النظر في مشروعات القوانين المقترحة من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.
مساءلة وإعفاء رئيس الجمهوريةسادسا: أ - مساءلة رئيس الجمهورية بناء على طلب مسبب، بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب. ب - إعفاء رئيس الجمهورية، بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب، بعد إدانته من المحكمة الاتحادية العليا في إحدى الحالات الآتية: 1 - الحنث في اليمين الدستورية.2 - انتهاك الدستور. 3 - الخيانة العظمى.
الأسئلة والاستجواباتسابعاًأ - لعضو مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصهم ولكل منهم الإجابة عن أسئلة الأعضاء، وللسائل وحده حق التعقيب على الإجابة. ب - يجوز لخمسة وعشرين عضوا في الأقل من أعضاء مجلس النواب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة وأداء مجلس الوزراء أو إحدى الوزارات، ويقدم إلى رئيس مجلس النواب، ويحدد رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء موعدا للحضور أمام مجلس النواب لمناقشته.ج - لعضو مجلس النواب وبموافقة خمسة وعشرين عضوا توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولا تجرى المناقشة في الاستجواب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تقديمه.
سحب الثقة ثامنا:أ - لمجلس النواب سحب الثقة من أحد الوزراء بالأغلبية المطلقة ويعد مستقيلا من تاريخ قرار سحب الثقة، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب موقع من خمسين عضوا، إثر مناقشة استجواب موجه إليه، ولا يصدر المجلس قراره في الطلب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تاريخ تقديمه.ب -1 - لرئيس الجمهورية تقديم طلب لمجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء. 2 - لمجلس النواب بناء على طلب خمس “1/ 5” أعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز أن يقدم هذا الطلب إلا بعد استجواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، وبعد سبعة أيام في الأقل من تقديم الطلب.3 - يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة لأعضائه. ج - تعد الوزارة مستقيلة في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء. د - في حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس الوزراء بأكمله يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الأمور اليومية لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما، إلى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد وفقا لأحكام المادة (74) من هذا الدستور.هـ - لمجلس النواب حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفق الإجراءات المتعلقة بالوزراء وله إعفاؤهم بالأغلبية المطلقة.
إعلان الحرب والطوارئتاسعا:أ - الموافقة على إعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين، بناء على طلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.ب - تعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما قابلة للتمديد وبموافقة عليها في كل مرة.ج - يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من إدارة شؤون البلاد خلال مدة إعلان الحرب وحالة الطوارئ وتنظم هذه الصلاحيات بقانون، بما لا يتعارض مع الدستور. د - يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب الإجراءات المتخذة والنتائج خلال مدة إعلان الحرب وحالة الطوارئ خلال خمسة عشر يوما من انتهائها.
الموازنة العامةالمادة (59):أولا - يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي إلى مجلس النواب لإقراره. ثانيا - لمجلس النواب إجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة العامة، وتخفيض مجمل مبالغها، وله عند الضرورة أن يقترح على مجلس الوزراء زيادة إجمالي مبالغ النفقات.
حقوق النواب المالية والقانونيةالمادة (60):أولا: تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء المجلس بقانون. ثانيا:أ - يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من آراء في أثناء دورة الانعقاد ولا يتعرض للمقاضاة أمام المحاكم بشأن ذلك.ب - لا يجوز إلقاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهما بجناية، وبموافقة الأعضاء بالأغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه أو إذا ضبط متلبسا بالجرم المشهود في جناية.ج - لا يجوز إلقاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهما بجناية، وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، أو إذا ضبط متلبسا بالجرم المشهود في جناية.
حل المجلسالمادة (61):أولا: يحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناء على طلب من ثلث أعضائه، أو بطلب من رئيس مجلس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء. ثانيا: يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلا ويواصل تصريف الأمور اليومية.
ثانيا: مجلس الاتحاد
المادة (62):يتم إنشاء مجلس تشريعي يدعى بـ "مجلس الاتحاد" يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وينظم تكوينه وشروط العضوية فيه واختصاصاته، وكل ما يتعلق به بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
الفصل الثاني: السلطة التنفيذية
مكونات السلطة التنفيذية الاتحاديةالمادة (63): تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، تمارس صلاحياتها وفقا للدستور والقانون.
رئيس الجمهورية
اختياره ومدة ولايتهأولا: رئيس الجمهورية
المادة (64): رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن ويمثل سيادة البلاد، يسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة أراضيه، وفقا لأحكام الدستور.
المادة (65):يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون:أولا: عراقيا بالولادة ومن أبوين عراقيين.ثانيا: كامل الأهلية وأتم الأربعين سنة من عمره.ثالثا: ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهودا له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن.رابعا: غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.
المادة (66): أولا: تنظم بقانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية. ثانيا: تنظم بقانون أحكام اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.
المادة (67):أولا: ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيسا للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه.ثانيا: إذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة فيتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات ويعلن رئيسا من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني.
المادة (68):يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالصيغة المنصوص عليها في المادة (49) من الدستور.
المادة (69 ): أولا: تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات ويجوز إعادة انتخابه لمرة ثانية فحسب.ثانيا:أ - تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء مدة مجلس النواب.ب - يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ أول انعقاد له.ج - في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سبب من الأسباب، يتم انتخاب رئيس جديد لإكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية.
سلطات رئيس الجمهورية
المادة (70):يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الآتية:أولا: إصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالي والإداري.ثانيا: المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بعد موافقة مجلس النواب، وتعد مصادقا عليها بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها.ثالثا: يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، وتعد مصادقا عليها بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها. رابعا: دعوة مجلس النواب المنتخب إلى الانعقاد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، وفي الحالات الأخرى المنصوص عليها في الدستور. خامسا: منح الأوسمة والنياشين بتوصية من رئيس مجلس الوزراء وفقا للقانون. سادسا: قبول السفراء.سابعا: إصدار المراسيم الجمهورية.ثامنا: المصادقة على أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم المختصة. تاسعا: يقوم بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للأغراض التشريفية والاحتفالية.عاشرا: ممارسة أي صلاحيات رئاسية أخرى واردة في هذا الدستور.
المخصصات الماليةالمادة (71): يحدد بقانون راتب ومخصصات رئيس الجمهورية.
خلو المنصبالمادة (72): أولا: لرئيس الجمهورية تقديم استقالته تحريريا إلى رئيس مجلس النواب، وتعد نافذة بعد مضي سبعة أيام من تاريخ إيداعه لدى مجلس النواب.ثانيا: يحل (نائب) رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه.ثالثا: يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لأي سبب كان وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الخلو.رابعا: في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية يحل رئيس مجلس النواب محل رئيس الجمهورية في حالة عدم وجود نائب له على أن يتم انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الخلو، وفق أحكام هذا الدستور.
ثانيا: مجلس الوزراء
كيفية تشكيل المجلسالمادة (73): أولا: يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة “ب” من البند “ثانياً” من المادة (70) من هذا الدستور، إذ يكون التكليف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.ثانيا: يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية أعضاء وزارته خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف. ثالثا: يكلف رئيس الجمهورية مرشحا جديدا لرئاسة مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما عند إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة خلال المدة المنصوص عليها في البند ثانيا. رابعا: يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف أسماء أعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزا ثقتها عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري، بالأغلبية المطلقة. خامسا: يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر لتأليف الوزارة خلال خمسة عشر يوما في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.
شروط اختيار رئيس الوزراءالمادة (74): أولا: يشترط في رئيس مجلس الوزراء الشروط اللازم توافرها في رئيس الجمهورية وأن يكون حائزا الشهادة الجامعية أو ما يعادلها وأتم الخامسة والثلاثين من عمره. ثانيا: يشترط في الوزير الشروط اللازم توفرها في مرشحي مجلس النواب وأن يكون حائزا الشهادة الجامعية أو ما يعادلها.
صلاحيات رئيس الوزراءالمادة (75): رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بإدارة مجلس الوزراء ويترأس اجتماعاته، وله الحق بإقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب.
المادة (76): يؤدي رئيس وأعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالصيغة المنصوص عليها في المادة (49) من الدستور.
صلاحيات مجلس الوزراءالمادة (77):يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية: أولا: تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة والخطط العامة والإشراف على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.ثانيا: اقتراح مشروعات القوانين.ثالثا: إصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين.رابعا: إعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية.خامسا: التوصية إلى مجلس النواب بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء وأصحاب الدرجات الخاصة، ورئيس أركان الجيش ومعاونيه ومنهم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ورؤساء الأجهزة الأمنية. سادسا: التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع عليها أو من يخوله.
خلو المنصبالمادة (78):أولا: يقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء عند خلو المنصب لأي سبب كان. ثانيا: على رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما ووفقا لأحكام المادة (74) من هذا الدستور.
المخصصات الماليةالمادة (79): تنظم بقانون رواتب ومخصصات رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن هم بدرجتهم.
المسؤولية أمام مجلس النوابالمادة (80): تكون مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء أمام مجلس النواب تضامنية وشخصية.
الأجهزة الأمنيةالمادة (81):أولا: ينظم بقانون عمل الأجهزة الأمنية وجهاز المخابرات الوطني وتحدد واجباتها وصلاحياتها، وتعمل على وفق مبادئ حقوق الإنسان وتخضع لرقابة مجلس النواب. ثانيا: يرتبط جهاز المخابرات الوطني بمجلس الوزراء.
النظام الداخلي للمجلسالمادة (82):يضع مجلس الوزراء نظاما داخليا لتنظيم سير العمل فيه.
الوزاراتالمادة (83): ينظم بقانون تشكيل الوزارات ووظائفها واختصاصاتها وصلاحيات الوزير.
الفصل الثالث: السلطة القضائية
استقلالية القضاءالمادة (84):السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقا للقانون.
حصانة القضاةالمادة (85):القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأي سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة.
المادة (86): تتكون السلطة القضائية الاتحادية من مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية، وجهاز الادعاء العام، وهيئة الإشراف القضائي، والمحاكم الاتحادية الأخرى التي تنظم وفقا للقانون.
أولا: مجلس القضاء الأعلىالمادة (87):يتولى مجلس القضاء الأعلى إدارة شؤون الهيئات القضائية، ويبين القانون طريقة تكوينه واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه.
صلاحيات مجلس القضاء الأعلىالمادة (88):يمارس مجلس القضاء الأعلى الصلاحيات الآتية:أولا: إدارة شؤون القضاء والإشراف على القضاء الاتحادي.ثانيا: ترشيح رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي وعرضها على مجلس النواب للموافقة على تعيينهم. ثالثا: اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية وعرضها على مجلس النواب للموافقة عليها.
ثانيا: المحكمة الاتحادية العليا المادة (89): أولا: المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة ماليا وإداريا. ثانيا: تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء القانون، يحدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم وعمل المحكمة بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
المادة (90):تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:أولا: الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة.ثانيا: تفسير نصوص الدستور. ثالثا: الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الأفراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة. رابعا: الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية. خامسا: الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الإقليم أو المحافظات. سادسا: الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون. سابعا: المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.ثامنا:أ- الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.ب- الفصل في تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية للأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم.
المادة (91): قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة.
ثالثا: أحكام عامة
المحاكم الخاصةالمادة (92):يحظر إنشاء محاكم خاصة أو استثنائية.
المحاكم وأنواعهاالمادة (93): ينظم القانون تكوين المحاكم وأنواعها ودرجاتها واختصاصاتها، وكيفية تعيين وخدمة القضاة، وأعضاء الادعاء العام، وانضباطهم، وإحالتهم على التقاعد.
عزل القضاةالمادة (94): القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون كما يحدد القانون الأحكام الخاصة بهم وينظم مساءلتهم تأديبيا.
محظورات على القضاةالمادة (95): يحظر على القاضي وعضو الادعاء العام ما يأتي:أولا: الجمع بين الوظيفة القضائية والوظيفتين التشريعية والتنفيذية وأي عمل آخر. ثانيا: الانتماء إلى أي حزب أو منظمة سياسية، أو العمل في أي نشاط سياسي.
والقضاء والمحاكم العسكريةالمادة (96):ينظم بقانون، القضاء العسكري، ويحدد اختصاص المحاكم العسكرية التي تقتصر على الجرائم ذات الطابع العسكري التي تقع من أفراد القوات المسلحة، وقوات الأمن، وفي الحدود التي يقررها القانون.
الطعن المادة (97):يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من الطعن.
مجلس الدولةالمادة (98):يجوز بقانون، إنشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الإداري، والإفتاء، والصياغة، وتمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة أمام جهات القضاء إلا ما استثني منها بقانون.
الفصل الرابع (الهيئات المستقلة)
الهيئات المستقلة وعلاقاتها بمجلس النوابالمادة (99): تعد المفوضية العليا لحقوق الإنسان، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النزاهة هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب وتنظم أعمالها بقانون.
المادة (100): أولا: يعد كل من البنك المركزي العراقي وديوان الرقابة المالية وهيئة الإعلام والاتصالات ودواوين الأوقاف، هيئات مستقلة ماليا وإداريا، وينظم القانون عمل كل هيئة منها. ثانيا: يكون البنك المركزي العراقي مسؤولا أمام مجلس النواب، ويرتبط ديوان الرقابة المالية وهيئة الإعلام والاتصالات بمجلس النواب.ثالثاً: ترتبط دواوين الأوقاف بمجلس الوزراء.
المادة (101): تؤسس هيئة تسمى مؤسسة الشهداء، ترتبط بمجلس الوزراء، وينظم عملها واختصاصاتها بقانون.
المادة (102): تؤسس هيئة عامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، في المشاركة العادلة في إدارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة والبعثات والزمالات الدراسية والوفود والمؤتمرات الإقليمية والدولية، وتتكون من ممثلي الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وتنظم بقانون.
المادة (103): تؤسس بقانون، هيئة عامة لمراقبة وتخصيص الواردات الاتحادية وتتكون الهيئة من خبراء الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات وممثلين عنها وتضطلع بالمسؤوليات الآتية: أولا: التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية بموجب استحقاق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم. ثانيا: التحقق من الاستخدام الأمثل للموارد المالية الاتحادية واقتسامها. ثالثا: ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الأموال لحكومات الأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم وفق النسب المقررة.
المادة (104): يؤسس مجلس، يسمى مجلس الخدمة العامة الاتحادية يتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة الاتحادية، بما فيها التعيين والترقية، وينظم تكوينها واختصاصاتها بقانون.
المادة (105):يجوز استحداث هيئات مستقلة أخرى حسب الحاجة والضرورة، بقانون.
الباب الرابع
اختصاصات السلطات الاتحادية
الوحدة والسيادة المادة (106):تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي.
اختصاصات حصريةالمادة (107):تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الآتية:
السياسة الخارجيةأولا: رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وإبرامها ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية.
الأمن الوطنيثانيا: وضع سياسة الأمن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك إنشاء قوات مسلحة وإدارتها لتأمين حماية وضمان أمن حدود العراق، والدفاع عنه.
السياسة المالية والتجاريةثالثا: رسم السياسة المالية والجمركية وإصدار العملة وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الأقاليم والمحافظات في العراق ووضع الميزانية العامة للدولة ورسم السياسة النقدية وإنشاء بنك مركزي وإدارته.
أمور المقاييس والمكاييلرابعا: تنظيم أمور المقاييس والمكاييل والأوزان.
أمور الجنسية والتجنسخامسا: تنظيم أمور الجنسية والتجنس والإقامة وحق اللجوء السياسي.
أمور البث والبريدسادسا: تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد.
مشروع الموازنة العامةسابعا: وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية.
السياسات المائيةثامنا: تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق وضمان مناسيب تدفق المياه إليه، وتوزيعها العادل داخل العراق وفق القوانين والأعراف الدولية.
الإحصاءتاسعا: الإحصاء والتعداد العام للسكان.
ملكية النفط والغازالمادة (108): النفط والغاز هما ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات.
الاشتراك في إدارة النفط والغاز المادة (109):أولا: تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الإقليم والمحافظات المنتجة على أن توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد، مع تحديد حصة لفترة محددة للأقاليم المتضررة والتي حرمت منه بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد وينظم ذلك بقانون.
الاشتراك في رسم سياسات تطوير النفط والغازثانيا: تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الإستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة أحدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار.
اختصاصات مشتركة مع سلطات الأقاليمالمادة (110):تكون الاختصاصات الآتية مشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم:
الجماركأولا: إدارة الجمارك بالتنسيق مع حكومات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، وينظم ذلك بقانون.
الكهرباءثانيا: تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسية وتوزيعها.
السياسات البيئيةثالثا: رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث والمحافظة على نظافتها بالتعاون مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
السياسات التنمويةرابعا: رسم سياسات التنمية والتخطيط العام.
السياسة الصحةخامسا: رسم السياسة الصحية العامة بالتعاون مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
السياسة التعليميةسادسا: رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة بالتشاور مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
السياسة المائيةسابعا: رسم سياسة الموارد المائية الداخلية وتنظيمها بما يضمن توزيعاً عادلاً وينظم ذلك بقانون.
حالات الخلاف مع الأقاليمالمادة (111): كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية تكون من صلاحيات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، والصلاحية الأخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم تكون الأولية لقانون الإقليم في حالة الخلاف بينهما.
الباب الخامس
سلطات الأقاليم
التقسيم الإداري للعراق
الفصل الأول: (الأقاليم)
المادة (112): يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة وأقاليم ومحافظات لامركزية وإدارات محلية.
إقرار إقليم كردستانالمادة (113): أولا يقر هذا الدستور عند نفاذه إقليم كردستان وسلطاته القائمة إقليما اتحاديا.
إقرار الأقاليم الجديدةثانيا: يقر هذا الدستور الأقاليم الجديدة التي تؤسس وفقا لأحكامه.
آلية تكوين الأقاليمالمادة (114):يسن مجلس النواب في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ أول جلسة له، قانونا يحدد الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم بالأغلبية البسيطة.
المحافظات وتكوين الأقاليمالمادة (115): يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه يقدم بإحدى طريقتين: أولا: طلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم. ثانيا: طلب من عشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم.
دساتير الأقاليم والدستور الاتحاديالمادة (116): يقوم الإقليم بوضع دستور له يحدد هيكل سلطات الإقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات على أن لا يتعارض مع هذا الدستور.
سلطات الأقاليمالمادة (117):أولا: لسلطات الأقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقا لأحكام هذا الدستور باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية.
الحق في تعديل تطبيق القانون الاتحاديثانيا: يحق لسلطة الإقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الإقليم في حالة وجود تناقض أو تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الإقليم بخصوص مسألة لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية.
ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائيةثالثا: أولا: لحكومات الأقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقا لهذا الدستور باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية.
حصص من الإيرادات الاتحاديةثانيا: تخصص للأقاليم حصة عادلة من الإيرادات المحصلة اتحاديا، تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها، مع الأخذ بنظر الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها.
مكاتب في السفارات والبعثات الدبلوماسيةرابعا: تؤسس مكاتب للأقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والإنمائية.
قوات خاصة بالإقليمخامسا: تختص حكومة الإقليم بكل ما تتطلبه إدارة الإقليم، وبوجه خاص إنشاء وتنظيم قوى الأمن الداخلي للإقليم كالشرطة والأمن وحرس الإقليم..
الفصل الثاني المحافظات التي لم تتنظم في إقليم.
التقسيم الإداري للمحافظاتالمادة (118): أولا: تتكون المحافظات من عدد من الأقضية والنواحي والقرى.
لامركزية الإدارةثانيا: تمنح المحافظات التي لم تنتظم في إقليم الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة بما يمكنها من إدارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الإدارية وينظم ذلك بقانون.
المحافظثالثا: يعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة الرئيس التنفيذي الأعلى في المحافظة لممارسة صلاحياته المخول بها من قبل المجلس.
مجلس المحافظةرابعا: ينظم بقانون انتخاب مجلس المحافظة والمحافظ وصلاحيتهما. خامسا: لا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة أو إشراف أي وزارة أو أي جهة غير مرتبطة بوزارة وله مالية مستقلة.
العلاقة بالحكومة الاتحاديةالمادة (119): يجوز تفويض سلطات الحكومة الاتحادية للمحافظات أو بالعكس وبموافقة الطرفين وينظم ذلك بقانون.
الفصل الثالث: (العاصمة)
بغدادالمادة (120):بغداد بحدودها البلدية عاصمة جمهورية العراق، وتمثل بحدودها الإدارية محافظة بغداد، وينظم وضع العاصمة بقانون ولا يجوز للعاصمة أن تنظم لإقليم.
الفصل الرابع: (الإدارات المحلية)
حقوق القومياتالمادة (121): يضمن هذا الدستور الحقوق الإدارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان، والكلدان والآشوريين، وسائر المكونات الأخرى، وينظم ذلك بقانون.
الباب السادس
الأحكام الانتقالية والختامية
الفصل الأول: (الأحكام الختامية)
تعديل الدستورالمادة (122): أولا: لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين أو لخمس (1/5) أعضاء مجلس النواب، اقتراح تعديل الدستور.ثانيا: لا يجوز تعديل المبادئ الأساسية الواردة في الباب الأول، إلا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناء على موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام.ثالثا: لا يجوز تعديل المواد الأخرى غير المنصوص عليها في البند ثانيا من هذه المادة إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام.رابعا: لا يجوز إجراء أي تعديل على مواد الدستور بما ينتقص من صلاحيات الأقاليم التي لا تكون داخلة ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية إلا بموافقة السلطة التشريعية في الإقليم المعني وموافقة أغلبية سكانه باستفتاء عام.خامسا: أ - يعد التعديل مصادقا عليه من قبل رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند “ثانيا” و”ثالثا” في حال عدم تصديقه. ب - يعد التعديل نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
استغلال النفوذالمادة (123):لا يجوز لرئيس الجمهورية ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضائه وأعضاء السلطة القضائية وأصحاب الدرجات الخاصة أن يستغلوا نفوذهم في أن يشتروا أو يستأجروا شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجروا أو يبيعوا لها شيئا من أموالهم أو أن يقاضوها عليها أو أن يبرموا مع الدولة عقدا بوصفهم ملتزمين أو موردين أو مقاولين.
إصدار القوانينالمادة (124):تصدر القوانين والأحكام القضائية باسم الشعب.
المادة (125):تنشر القوانين في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها، ما لم ينص على خلاف ذلك.
المادة (126):تبقى التشريعات النافذة معمولا بها، ما لم تلغ أو تعدل وفقا لأحكام هذا الدستور.
المادة (127): كل استفتاء وارد في هذا الدستور يكون صحيحا بالأغلبية البسيطة للمصوتين ما لم ينص على خلاف ذلك.
الفصل الثاني: (الأحكام الانتقالية)
السجناء والمتضررون المادة (128): أولا: تكفل الدولة رعاية السجناء السياسيين والمتضررين من الممارسات التعسفية للنظام الدكتاتوري البائد.
التعويضاتثانيا: تكفل الدولة تعويض أسر الشهداء والمصابين نتيجة الأعمال الإرهابية.ثالثا: ينظم ما ورد في البندين أولا وثانيا من هذه المادة بقانون.
الجمعية الوطنية الانتقاليةالمادة (129):يعتمد مجلس النواب في جلسته الأولى النظام الداخلي للجمعية الوطنية الانتقالية، لحين إقرار نظام داخلي له.
جرائم الحكم البائد ورموزهالمادة (130): تستمر المحكمة الجنائية العراقية العليا بأعمالها بوصفها هيئة قضائية مستقلة بالنظر في جرائم الحكم الدكتاتوري البائد ورموزه ولمجلس النواب إلغاؤها بقانون بعد إكمال أعمالها.
اجتثاث البعثالمادة (131):أولا: تواصل الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث أعمالها بوصفها هيئة مستقلة وبالتنسيق مع السلطة القضائية والأجهزة التنفيذية في إطار القوانين المنظمة لعملها وترتبط بمجلس النواب. ثانيا: لمجلس النواب حل هذه الهيئة بعد انتهاء مهمتها بالأغلبية المطلقة. ثالثا: يشترط في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء ورئيس وأعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء مجلس الاتحاد والمواقع المتناظرة في الإقليم وأعضاء الهيئات القضائية والمناصب الأخرى المشمولة باجتثاث البعث وفقا للقانون أن يكون غير مشمول بأحكام اجتثاث البعث.رابعا: يستمر العمل بالشروط المذكورة في البند (ثالثا) من هذه المادة ما لم يلغ بقانون.
دعاوى الملكيةالمادة (132):أولا: تواصل هيئة دعاوى الملكية أعمالها بوصفها هيئة مستقلة وبالتنسيق مع السلطة القضائية والأجهزة التنفيذية وفقا للقانون وترتبط بمجلس النواب.ثانيا: لمجلس النواب حل الهيئة بأغلبية ثلثي أعضائه.
تأجيل العمل بأحكام مجلس الاتحادالمادة (133):يؤجل العمل بأحكام المواد الخاصة بمجلس الاتحاد أينما وردت في هذا الدستور إلى حين صدور قرار من مجلس النواب بأغلبية الثلثين وفي دورته الانتخابية الثانية التي يعقدها بعد نفاذ هذا الدستور.
مجلس الرئاسةالمادة (134):أولا:يحل تعبير (مجلس الرئاسة) محل تعبير (رئيس الجمهورية) أينما ورد في هذا الدستور ويعاد العمل بالأحكام الخاصة برئيس الجمهورية بعد دورة واحدة لاحقة لنفاذ هذا الدستور.ثانيا:أ - ينتخب مجلس النواب رئيسا للدولة ونائبين له يؤلفون مجلسا يسمى (مجلس الرئاسة) يتم انتخابه بقائمة واحدة وبأغلبية الثلثين.ب - تسري الأحكام بإقالة رئيس الجمهورية الواردة في هذا الدستور على رئيس وأعضاء هيئة الرئاسة.ج - لمجلس النواب إقالة أي عضو من أعضاء مجلس الرئاسة بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه بسبب عدم الكفاءة أو النزاهة.د- في حالة خلو أي منصب في مجلس الرئاسة ينتخب مجلس النواب بثلثي أعضائه بديلا عنهثالثا - يشترط في أعضاء مجلس الرئاسة ما يشترط في عضو مجلس النواب على أن يكون:أ - أتم الأربعين سنة من عمره.ب - متمتعا بالسمعة الحسنة والنزاهة والاستقامة.ج - قد ترك الحزب المنحل قبل سقوطه بعشر سنوات إذا كان عضوا فيه.د - ألا يكون قد شارك في قمع الانتفاضة في عام 1991 والأنفال ولم يقترف جريمة بحق الشعب العراقي.رابعا: يتخذ مجلس الرئاسة قراراته بالإجماع ويجوز لأي عضو أن ينيب أحد العضوين الآخرين مكانه. خامسا:أ- ترسل القوانين والقرارات التي يسنها مجلس النواب إلى مجلس الرئاسة لغرض الموافقة عليها بالإجماع وإصدارها خلال عشرة أيام من تاريخ وصولها إليه باستثناء ما ورد في المادتين (114) و(115) من هذا الدستور المتعلقتين بتكوين الأقاليم.ب- في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة، تعاد القوانين والقرارات إلى مجلس النواب لإعادة النظر في النواحي المعترض عليها والتصويت عليها بالأغلبية وترسل ثانية إلى مجلس الرئاسة للموافقة عليها.ج- في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة على القوانين والقرارات ثانية خلال عشرة أيام من تاريخ وصولها إليه تعاد إلى مجلس النواب الذي له أن يقرها بأغلبية ثلاثة أخماس عدد أعضائه، غير قابلة للاعتراض ويعد مصادقا عليها.سادسا : يمارس مجلس الرئاسة صلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في هذا الدستور.
متطلبات المادة 58 من قانون إدارة الدولةالمادة (135):يكون لرئيس مجلس الوزراء نائبان في الدورة الانتخابية الأولى.
المادة (136):أولا: تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) بكل فقراتها من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها. ثانيا: المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية تمتد وتستمر إلى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور على أن تنجز كاملة (التطبيع، الإحصاء وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها لتحديد إرادة مواطنيها) في مدة أقصاها 31/ 12/ 2007.
تشريعات إقليم كردستانالمادة (137):يستمر العمل بالقوانين التي تم تشريعها في إقليم كردستان منذ عام 1992 وتعد القرارات المتخذة من قبل حكومة إقليم كردستان بما فيها قرارات المحاكم والعقود نافذة المفعول ما لم يتم تعديلها أو إلغاؤها حسب قوانين إقليم كردستان من قبل الجهة المختصة فيها، ما لم تكن مخالفة للدستور.
مصير قانون إدارة الدولةالمادة (138): يلغى قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وملحقه عند قيام الحكومة الجديدة، باستثناء ما ورد في الفقرة (أ) من المادة (53) والمادة (58): من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية.
نفاذ الدستورالمادة (139): يعد هذا الدستور نافذا بعد موافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام ونشره في الجريدة الرسمية، وانتخاب مجلس النواب بموجبه.