مصر تبدأ محاكمة المتهمين في مذبحة نجع حمادي

راح ضحيتها 6 أقباط وشرطي مسلم

نشر في:

بدأت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ بقنا‏‏، السبت 20 -3-2010 ، أولى جلسات النظر في محاكمة المتهمين الثلاثة في مذبحة نجع حمادي التي راح ضحيتها ‏6‏ قتلى من الأقباط‏ وشرطي مسلم‏ وأصيب العشرات ليلة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية الى الغد لسماع شهود الإثبات.

فيما أعلن نبيه الوحش محامي المتهمين تنحّيه عن القضية لعدم استجابة المحكمة لعدة طلبات، وسماحها لمحامي الضحايا بتسجيل حضورهم بما يخالف قانون محكمة أمن الدولة العليا.

وبدأت المحاكمة جلستها وسط إجراءات أمنية مشددة تحسباً لأي أعمال عنف طائفية في محيط المحكمة.

ورفضت المحكمة عدة طلبات لدفاع المتهمين أهمها سماع شهادة الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي، ومعاينة مكان الحادث.

ورفضت المحكمة أيضاً وقف نظر الدعوى لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في الدعوى المقامة بعدم دستورية محاكم أمن الدولة.

وأدى رفض المحكمة هذه الطلبات الى إعلان نبيه الوحش رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين تنحيه عن مواصلة دفاعه احتجاجاً على رفض المحكمة هذه الطلبات.

وتعود أحداث القضية الى ليلة الـ7 من كانون الثاني (يناير) 2010 حينما أقدم المتهم الأول "الكموني" على إطلاق النار على أقباط كانوا يحتفلون بعيد الميلاد وأسفر الحادث عن مصرع 7 أشخاص (6 مسيحيين وشرطي مسلم) وإصابة 9 آخرين.

وقد حظيت القضية باهتمام الرأي العام المصري والعالمي‏، نظراً لتداعياتها الطائفية‏، في حين أكدت التحريات أنها عملية قتل فردية‏، ولذلك فمن المتوقع أن تحظى المحاكمة بحضور إعلامي مكثّف من الصحف والقنوات الفضائية‏.‏

ومرّت التحقيقات مع المتهمين الثلاثة (حمام الكموني، وقرشي أبوالحجاج، وهنداوي سيد‏) بثلاث مراحل، بدأت بإنكار الجناة الثلاثة‏،‏ ثم التضارب في الأقوال‏،‏ ثم الاعتراف التفصيلي للمتهم هنداوي بارتكاب الكموني للجريمة‏‏ التي جاءت متطابقة مع تحريات المباحث والمعاينة الميدانية للنيابة‏.‏

ووفق ما هو معروف‏،‏ فإن قرارات محكمة أمن الدولة طوارئ لا يجوز الطعن عليها بالنقض‏، ولكن تخضع للتظلم أمام الحاكم العسكري‏ الذي له الحق في التصديق أو إلغاء أو إعادة الحكم،‏ وبالتالي لا يكون هناك دور لمحكمة النقض في هذه القضية‏، كما لا يجوز الادعاء بالحق المدني‏.‏

وقد حرصت أجهزة الأمن بقنا على نشر عدد من البوابات الإلكترونية بمداخل ومخارج محكمة قنا‏ وأكثر من ‏300‏ ضابط شرطة و2000 مجند‏ في إطار عملية التأمين المشددة‏، وكانت قاعة المحكمة قد خضعت لعملية تفتيش وفحص أكثر من مرة‏، واستخدمت الكلاب البوليسية المدربة لتأمين جلسة المحاكمة‏.

وقال نبيه الوحش لـ"العربية.نت": "إن المحكمة سمحت للمحامين عن أسر وأهالي الضحايا بالحضور وأثبتت ذلك، وهو ما يخالف قانون محاكم أمن الدولة، ومن حق الدفاع عن المتهمين الاستجابة لأي طلبات يطلبها".

وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة صباح غد الأحد لسماع شهادة شهود الاثبات، وضم الأحراز بعد فضها، وضم دفتر دخول المستشفى "نجع حمادي" الذي لم يثبت دخول ضابطي شرطة أصيبوا أثناء الحادث بعد مصادمات ليلة عيد الميلاد.

ومثل الدفاع عن الضحايا سامح عاشور نقيب المحامين السابق وماجد حنا ورمسيس النجار وإيهاب رمزي ود. عوض شفيق، فيما ترافع عن المتهمين نبيه الوحش وأسامة القاضي.

ودفع الوحش في بداية الجلسة بانعدام قرار الإحالة لمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ استناداً إلى أن القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن إعلان حالة الطوارئ لم يعرض على مجلس مجلس الشعب الأمر الذي يؤكد عدم دستوريته، مطالباً بوقف السير في الدعوى تعليقاً لحين فصل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الطعن المقام أمامها بجلسة 4 مايو المقبل على القرار الصادر بإحالة المتهمين إلى محكمة الطوارئ، بوصفها قضاء استثنائياً لا تقبل الأحكام الصادرة عنها الطعن امام محكمة النقض.

وطالب دفاع المتهمين الثلاثة برفض كل طلبات دفاع أهالي وأسر المجني عليهم، واستدعاء الأنبا كيرلس أسقف مطرانية نجع حمادي للاستماع إلى شهادته في القضية باعتباره أحد شهود الاثبات.

وقدمت هيئة الدفاع أسطوانات مدمجة (سي دي) تحتوي على تصريحات للانبا كيرلس بأن الحادث تم باستخدام سيارتين ودراجة بخارية من خلال 3 أماكن متباعدة، وأن تهديدات قد وصلته تليفونياً بالإيذاء، مشيراً إلى التناقض في روايات الشهود.

وطالب الدفاع باستدعاء العقيد أحمد حجازي بالمباحث الجنائية للاستماع إلى أقواله بشأن التصريحات المنسوبة إليه في 21 يناير الماضي بأن الجهات الامنية تجري بحثاً مكثفاً لمعرفة مرتكبي حادث نجع حمادي، وذلك في الوقت الذي صدر في 16 من نفس الشهر قرار إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، كما طالب بتمكينه وهيئة الدفاع من مقابلة المتهمين على انفراد، معتبراً أن عدم تمكينهم من الانفراد بموكليهم لإسداء النصح القانوني لهم يعد إهداراً لحقوق الدفاع.

والتمس الدفاع من المحكمة أن تنتقل بكامل تشكيلها إلى مسرح الجريمة لمعاينة موقع الجريمة والتأكد من إمكانية وقوع الحادث بالكيفية التي صورتها أجهزة الأمن والنيابة العامة وشهود الاثبات من عدمه، كما طالب بضم مذكرات الاعتقال والتي بُنيت عليها قرارات الاعتقال الصادرة بحق المتهمين، وهو ما رفضته المحكمة.