سوق السعودية

إدانة "القمة للتسويق" بمخالفة نظام السوق المالية السعودية

الشركة مارست أعمال الأوراق المالية بالمملكة دون الحصول على ترخيص

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بسوق السعودية، عن صدور قرار لجنة الاستئناف بإدانة شركة القمة للتسويق- مقرها خارج المملكة - بسبب مخالفتها نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وقالت الأمانة العامة في بيان، إنها أصدرت قرارا رقم 2277/ ل.س لعام 2021 لعام 1442هـ بإدانة شركة القمة للتسويق، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة والمحالة من هيئة السوق المالية.

مادة اعلانية

وحسب البيان، انتهى منطوق القرار بإدانة الشركة بمخالفة المادة (الحادية والثلاثين) من نظام السوق المالية، والمادتين (الخامسة) و(السابعة عشرة) من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارستها عمل من أعمال الأوراق المالية المتمثل في تقديم (المشورة) في السوق المالية السعودية، والإعلان عن تقديم خدمتي (المشورة) و(الإدارة) مقابل اشتراكات نقدية، وذلك عبر موقعين إلكترونيين، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وتضمن القرار إيقاع العقوبة عليها (غيابياً).

وتضمنت العقوبات غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال عن مخالفتها المادة (31) من نظام السوق المالية، والمادة (5) من لائحة أعمال الأوراق المالية.

وشملت العقوبات غرامة مماثلة بقيمة 50 ألف ريال عن مخالفتها المادة (17) من لائحة أعمال الأوراق المالية.

وتابعت الأمانة العامة: "يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدانة في شأن هذه المخالفات أن يرفع دعوى إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (60) من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن".

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة