ضرائب على التجارة الإلكترونية.. هكذا سيجري تحصيلها في مصر
رئيس مصلحة الضرائب المصرية: 3 أنواع من الشركات تمارس نشاط التجارة الإلكترونية
كشف رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رضا عبد القادر، أن وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة تعمل على حصر ومتابعة وتسجيل الشركات التي تمارس نشاط التجارة من خلال المواقع الإلكترونية.
وأوضح أن وزارة المالية تتابع عن كثب مصلحة الضرائب لبذل كل ما لديها من جهد لتحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة خاصة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية، وتحديد من يقوم بها، لضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية.
وأشار وفق بيان إلى أن التجارة الإلكترونية هي صورة مستحدثة من صور التسويق والبيع فرضتها المتغيرات في تكنولوجيا الاتصالات، والتواصل الجديدة، وقد توسع الاعتماد عليها بشكل غير مسبوق عالميا بسبب جائحة كوفيد 19.
ولفت إلى أن العديد من الدول تصف أي معاملة تجارية بأنها تجارة إلكترونية عندما يتم نقل ملكية السلع أو عملية البيع أو أداء الخدمة عبر الإنترنت أو عن طريق الوسائل الإلكترونية الأخرى.
وأوضح أن هناك ثلاثة أنواع من الشركات التي تمارس نشاط التجارة الإلكترونية، يتمثل النوع الأول منها في شركات تعتبر التجارة الإلكترونية مجرد وسيلة من الوسائل المتنوعة للبيع أو التوزيع، والنوع الثاني شركات تم إنشائها وتعتمد أساسًا على البيع وتوزيع منتجاتها وخدماتها عن طريق الوسائل الإلكترونية، بينما يتمثل النوع الثالث في شركات نشاطها هو المنصات الرقمية لعرض منتجات البائعين عليها، وتسهيل عمليات المقارنة للمشترين.
وحول الموقف الضريبي للشركات التي تمارس نشاط التجارة الإلكترونية، أشار إلى أنه بالنسبة للضريبة على الدخل فإن جميع الشركات التي تمارس نشاطا تجاريٍا أو غير تجاري ( أنشطة المهن الحرة ) تخضع للضريبة على الدخل طبقا لقانون 91 لسنة 2005 وتوجب عليها التسجيل والإقرار عن إيراداتها اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط.
وفيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة قال عبد القادر، إنه وفقًا لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، فإن الشركات التي تمارس نشاطا بيع سلع عامة أو أداء خدمات بالفئة العامة متى بلغ حجم أعمالها 500 ألف جنيه سنويا توجب عليها التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة وتحصيل وتوريد الضريبة بالفئة العامة للمأمورية المختصة.
وذكر أن الأفراد والشركات التي تقوم بتقديم خدمات مهنية واستشارية يتوجب عليهم التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط، وتحصيل، وتوريد الضريبة على القيمة المضافة بفئة 10 بالمائة، موضحًا أن الشركات التي تمارس نشاطًا لبيع سلع أو أداء خدمات من سلع وخدمات الجدول عليها التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط، وتحصيل و توريد الضريبة بالفئة المقابلة للسلعة المباعة ، أو الخدمة المؤداة التي نص عليها القانون.
وأضاف، أن الأفراد الذين يقومون بنشاط صنع المحتوى ( البلوجرز – اليوتيوبرز ) عليهم التوجه للمأمورية الواقع في نطاقها المقر الرئيسى للنشاط (دخل) لفتح ملف ضريبي للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة، وكذلك التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة متى بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه خلال اثني عشر شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط.
-
للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين بزمن كورونا.. نصائح من الصحة العالمية
الوقاية أولاً باتباع الإجراءات الاحترازية وتطبيق خطط محكمة في كل مدرسة والتأكد من دقة تنفيذ التوصيات والإجراءات للحد من انتشار العدوى ولحماية المجتمع بشكل عام فيروس كورونا -
الإمارات تعلن عن تشكيل وزاري جديد وتدشن منهجية العمل الحكومي
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: المنهجية الجديدة تأتي مع إنجاز خطتنا السابقة "رؤية الإمارات 2021" والتي حققنا خلالها طموحاتنا للعشر سنوات السابقة الخليج العربي -
قمة دبي الجبلية وشلالات حتا.. مشاريع سياحية جديدة في الإمارات
بيوت العطلات ستوفر دخلاً سنوياً يزيد على 100 مليون درهم لمواطني المنطقة سياحة وسفر