دولة عربية تسمح للخادمات المنزليات بممارسة الإضراب عن العمل
استجابة لتعديل تقدمت به برلمانية
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
أعلنت وزارة الإدماج الاقتصادي والتشغيل في المغرب، إضافة فئة العاملات والعاملين في المنازل، ضمن الفئات التي تسري عليها أحكام القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب عن العمل، تفاعلاً مع تعديل تقدمت به النائب في البرلمان، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني.
وقال وزير الإدماج الاقتصادي يونس السكوري للنائب التامني خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية من أجل التصويت على التعديلات بخصوص المشروع: "معك حق، سنضيف هذه الفئة، مسجلاً أن "القانون الجديد لن يستثني أي فئة من الشغيلة"، وفقا لما نشره موقع "هسبرس" المغربي.
وقدم الوزير المغربي للنواب مقترح الحكومة بخصوص هذه المادة، الذي يقضي بأن "تسري أحكام هذا القانون التنظيمي على القطاعين العام والخاص، (…) ويمارس حق الإضراب عن العمل وفق أحكام هذا القانون كل من الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل؛ الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 3 من القانون رقم 65.99".