دبي تنشئ لجنة قضائية لتصفية المشروعات العقارية الملغاة
محمد بن راشد يمنحها صلاحيات اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حقوق المشترين
أصدر حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مرسوماً بشأن تشكيل لجنة قضائية خاصة لتصفية المشروعات العقارية الملغاة في إمارة دبي، وتسوية الحقوق المتعلقة بها.
وحدد المرسوم الذي يحمل رقم (٢١) لسنة 2013 في مادته الثالثة اختصاصات اللجنة القضائية، التي تعتبر الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة عنها نهائية وباتة وغير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن العادية، ويتم تنفيذها عن طريق إدارة التنفيذ بمحاكم دبي.
وتشمل اختصاصات اللجنة النظر والفصل في الأوامر والطلبات والدعاوى التي تنشأ بين المطورين العقاريين والمشترين، ويكون محلها أو سببها المشروعات العقارية الملغاة، كذلك تصفية المشروعات العقارية التي يصدر بإلغائها قرار نهائي من قبل مؤسسة التنظيم العقاري وفقاً لأحكام القانون رقم (13) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وتسوية الحقوق المتعلقة بها بعد خصم مصاريف التصفية، إضافة إلى البت في جميع الإجراءات التنفيذية والتظلمات والإشكالات التي يكون محلها أو سببها المشروعات العقارية الملغاة.
ومنح المرسوم للجنة في سبيل القيام بالمهام المنوطة بها صلاحيات الاستعانة بالخبراء والاستشاريين، وتعيين مدققي حسابات على نفقة المطور للتدقيق في المركز المالي للمشروع العقاري المُلغى، والتحقق من المبالغ المدفوعة للمطور من قبل المشترين أو المودعة في حساب ضمان التطوير الخاص بذلك المشروع، وكذلك المبالغ التي تم التصرف بها.
كما يكون للجنة بموجب هذا المرسوم إصدار الأوامر إلى أمين حساب ضمان المشروع أو المطور في أي أمر يتعلق بتصفية المشروع، بما في ذلك إعادة المبالغ المودعة في الحساب أو المدفوعة للمطور إلى أصحابها، في حين يحق للجنة أيضاً اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حقوق المشترين.
وأوردت المادة الثالثة أنه يمتنع على جميع المحاكم في إمارة دبي، بما فيها محاكم مركز دبي المالي العالمي، نظر أي طلب أو ادعاء يقدم إليها بعد العمل بهذا المرسوم، ما يدخل في اختصاص اللجنة، ويتعين عليها التوقف عن نظر الطلبات والدعاوى التي تم تقديمها إليها قبل العمل بهذا المرسوم وإحالتها إلى اللجنة.
كما نص المرسوم على وقف تنفيذ الأحكام التي صدرت قبل العمل بأحكام هذا المرسوم عن جميع المحاكم في إمارة دبي، بما فيها محاكم مركز دبي المالي العالمي والمتعلقة بتصفية أي مشروع عقاري يدخل ضمن اختصاص اللجنة، وعلى دوائر التنفيذ إحالة ملفات التنفيذ إلى اللجنة لتنظر فيها في معرض تصفيتها المشروع العقاري الملغى، وتسوية الحقوق المتعلقة به، على أن ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.