الجزائر.. هذا ما يتبع استقالة بوتفليقة حسب الدستور
أخطر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة رسميا، رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية، حسب ما علم اليوم الثلاثاء لدى رئاسة الجمهورية.
وهذا ما تنص عليه المادة 102 من الدستور في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته.
يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة.
وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة.
ويضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 104 من الدستور ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
-
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يقدم استقالته
أخطر الرئیس الجزائري عبد العزيز بوتفلیقة رسمیاً، الثلاثاء، رئیس المجلس الدستوري ...
المغرب العربي -
مقتل فلسطيني باشتباكات مع قوات الاحتلال بالضفة الغربية
قال مسؤول صحي في الضفة الغربية إن فلسطينيا قتل في اشتباكات مع قوات الاحتلال ...
العرب والعالم -
ترمب يلتقي أمين عام الناتو في ظل تزايد التوتر مع الحلف
يجتمع الرئيس دونالد ترمب مع الأمين العام لحلف الناتو، بينما تختبر التوترات التحالف ...
أميركا