مهلة 30 يوماً لملاك العقارات المؤجرة في مصر.. تحذير جديد من الضرائب
المخالفة تعرض أصحاب الوحدات للمساءلة القانونية
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
قال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، فايز الضباعني، إن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، يُلزم كل مالك أو منتفع بعقار حال تأجيره سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش أن يُخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ التأجير.
وأضاف الضباعني، اليوم الاثنين، أن عدم فتح ملف ضريبي عن هذا النشاط، وعدم الإقرار عن الإيرادات الناتجة عن التأجير والإقرار عنها في إقرار ضريبة الدخل السنوية هو صورة من صور التهرب الضريبى، ويؤدي إلى تطبيق العقوبات الواردة بأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
وطالب الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة سكنية أو وحدة مصيفية أو محلات ويقومون بتأجير أي منها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة، لأن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية بحسب ما نقلته صحيفة "اليوم السابع" المصرية.
وأشار إلى أنه وفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، وهي نسبة حكمية، موضحا أن سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% حتى 27.5%، وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن هذا التنبيه يأتى فى إطار الدور الذى تحرص المصلحة دائمًا على أدائه وهو نشر الوعى الضريبي فى المجتمع حتى تساعد الممول على معرفة حقوقه والتزاماته و أداء التزاماته الضريبية بشكل صحيح يحميه من التعرض لأية عقوبات قانونية.
-
"غولدمان ساكس": الطلب العالمي للنفط يسجل أعلى مستوى تاريخي في يوليو
عدل "غولدمان ساكس" توقعاته للطلب العالمي على النفط لهذا العام بالرفع، لكن مع ...
نبض السوق -
صيف ساخن لبنوك الاستثمار.. "سيتي غروب" تتوقع طفرة في الاكتتاب العامة بالمنطقة
جمعت الاكتتابات العامة الأولية في الشرق الأوسط 5.1 مليار دولار حتى الآن هذا العام
قصص اقتصادية -
"إنفاذ" يعقد 24 مزاداً علنياً لبيع وتصفية 304 عقارات بالسعودية
خلال الفترة من 1 إلى 7 أغسطس 2023
الأسواق العقارية